حج المرأة الحائض والنفساء
الأربعاء نوفمبر 10, 2010 1:55 am
حج المرأة الحائض والنفساء
1. إذا حاضت المرأة أو نفست و هي محرمة جاز لها أن تقوم بجميع مناسكها عدا الطواف و السعي و يسقط عنها بعد ذلك طواف القدوم إذا وقفت بعرفات و تنتظر حتى تطهر و بعد ذلك تطوف طواف الإفاضة و الوداع و تسعى سعي الحج هذا إذا كانت مفردة، أما إذا كانت متمتعة أو قارنة فإنها تؤدي أعمال الحج المفرد و يسقط عنها التمتع و القِران، إذا لم تطهر قبل الوقوف بعرفات أما إذا طهرت فإنها تأتي بأعمال القارن و المتمتع.
2. إذا وقفت بعرفات و هي طاهر وجب عليها طواف الإفاضة قبل أن تحيض حتى لا تؤخر طواف الإفاضة إلى ما بعد طهرها.
3. إذا طافت طواف الإفاضة ثم حاضت يسقط عنها طواف الوداع إن غادرت مكة قبل أن تطهر.
ما تختص به المرأة فقط
تختص المرأة باثني عشر شيئاً وهي:
1. يجوز لها لبس المخيط في الإحرام على أن لا يكون مصبوغاً ِبوَرس أو زعفران أو عٌصفٌر.
2. يجوز لها لبس الخفين والقفازين عند الحنفية ومنع غيرهم القفازين.
3. يجب عليها أن تغطي رأسها.
4. لا ترفع صوتها بالتلبية.
5. لا ترمل في الطواف.
6. لا تضطبع ولا تسرع في السعي بين الميلين الأخضرين.
7. لا تحلق رأسها بل تقصره.
8. لا تستلم الحجر بوجود جمع رجال بل تشير إليه.
9. لا يلزمها جزاء لترك طواف الوداع إذا كانت حائضاً.
10. لا يلزمها جزاء لتأخير طواف الزيارة أيام النحر عندما يكون الترك أو التأخير بسبب الحيض أوالنفاس.
11. أن تطوف في حاشية المطاف.
12. أن لا تقف قرب جبل الرحمة وهذان الأمران كي لا تزاحم الرجال.
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى