منتدى ابو عمرو الشامل
مرحبا بك لانضمامك بمنتدانا عضو كريم مع تمنياتنا لك بالتوفيق

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى ابو عمرو الشامل
مرحبا بك لانضمامك بمنتدانا عضو كريم مع تمنياتنا لك بالتوفيق
منتدى ابو عمرو الشامل
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
بحـث
نتائج البحث
بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني

اذهب الى الأسفل
mousad
mousad
المدير العام للمنتدى
عدد المساهمات : 2128
تاريخ التسجيل : 10/03/2010
العمر : 71
https://abuamr.mam9.com

"بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل تعديلات قانون التموين Empty "بوابة الأهرام" تنشر تفاصيل تعديلات قانون التموين

الأربعاء أبريل 25, 2012 6:59 pm
يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، بما يضمن تشديد العقوبة علي نحو يحقق الردع بمفهومه الخاص والعام.

وحصلت "بوابة الأهرام" علي التعديلات المعروض علي المجلس وتنص علي أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه كل من:

1 - اشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية والبوتاجاز الموزعة عن طريق مؤسسات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات ومحطات تعبئة البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.
•خلط المواد التموينية المسعرة جبريا أو المحدد ربحها بغيرها من المواد أيا كانت أو غير مواصفاتها أو باع هذه المواد بعد خلطها أو تغيير مواصفاتها.

2 - من عهد إليه بتوزيع المواد التموينية والمواد البترولية والبوتاجاز في مناطق معينة وعلي أشخاص معينين وخالف ذلك بالتصرف فيها خارج المنطقة أو إلي غير هؤلاء الأشخاص.

3 - من قلد عبوات المواد التموينية والمواد البترولية والزيوت المعدنية والشحومات المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو قطاع الأعمال العام وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء علي المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء علي أمر منها أو استأصل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

4 - من توصل وبدون حق إلي تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو سلعة البوتاجاز أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وذلك بناءا علي تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلي الحصول علي هذه الحصص نفسها دون وجه حق أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، ومن استعمل الحصة أو تصرف فيها علي غير الوجه المقرر لذلك أو إخلال بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، ومن كان مختصا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر صرفها وكان عالما بعدم أحقيته المقررة له أو المصرفة له.

5 - من نشر أخبارا أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة بأية وسيلة من وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

6 - من أدلي ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بتوزيعها أو بسعرها بقصد عرقلة تموين الدولة أو إذاعة الفتنة فيها أو التأثير علي عرض السلعة أو أسعار تداولها.

ونص مشروع القانون علي أن تكون عقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة علي سلعة تدعمها الدولة أو إذا ارتكبت الجريمة بطريق الإكراه أو البلطجة أو التهديد باستعمال السلاح أو ترتب عليها إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت الجريمة في أثناء أو في أعقاب الثورات أو الانقلابات أو في وقت الأزمات المالية أو الاقتصادية أو في زمن الحرب.

كما تكون العقوبة بالسجن المؤقت أو المؤبد إذا ثبت أن الجاني يمارس الجريمة علي سبيل الاحتراف، ويلتزم المتهم بسداد قيمة المواد والأشياء المضبوطة بسعر السوق"السعر الحر" وقت الضبط لحساب الجهة المالكة لتلك المواد والأشياء موضوع الضبط، وفي جميع الأحوال تضبط الكميات موضع الجريمة ويحكم بمصادرتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى